قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 111 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 280 لسنة 2012 بإضفاء صفة النفع العام على الجمعية التنموية لأصدقاء الكلى والكبد والقلب بالفيوم؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 440م2 ملك صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والواردة ضمن مشروع تقسيم العدالة للجزء (A) بالقطعة رقم (6) بحوض الزور نمرة (8) شارع النبوى المهندس بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مبنى للجمعية التنموية لأصدقاء الكلى والكبد والقلب عليها (جمعية ذات نفع عام)، على أن يتم تخصيص نصف الدور الأراضى والدور الأول لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 10م بطول 18.63م.
الحد القبلى: القطعة رقم (9) بطول 18.81م.
الحد الشرقى: جار بطول 23.5م.
الحد الغربى: القطعة رقم (8) بطول 23.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل