قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 112 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 أفدنة، ضمن القطعة رقم 37 بحوض الجبل الشرقى نمرة (23) بناحية شدموه - مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن الفيوم)، بالمجان، لإقامة مركز شرطة وإدارات خدمية للمركز، وحدودها كتالى:
الحد البحرى: عمارات سكنية بناحية شدموه.
الحد القبلى: طريق أسفلتى مؤد إلى بحر البشوات.
الحد الشرقى: فاصل زمام تطون - شدموه.
الحد الغربى: شارع عرض 15مترًا ثم المجزر الآلى وأرض فضاء أملاك دولة
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل