قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 113 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 147م2 بمحازاة سور مدرسة ننا الابتدائية - مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، بالمجان، لإقامة وحدة إسعاف ننا عليها،وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: وحدة مطافئ ننا.
الحد القبلى: مدرسة ننا الابتدائية.
الحد الشرقى: مدرسة ننا الابتدائية.
الحد الغربى: طريق أسفلتى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل