قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 116 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 كائنة بالقطعة رقم (19) بحوض بدر نمرة (22) بناحية الكوامل بحرى - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية الزراعة، بإيجار اسمى لمدة ثلاثين سنة، وذلك لإقامة جمعية زراعية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بطول 15م.
الحد القبلى: شارع بطول 15م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 20م.
الحد الغربى: شارع بطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
الموافق 15 يناير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل