قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٣٠٠٠م بمركز مدينة بلاط - محافظة الوادى الجديد بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، الإقامة معهد أزهرى ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
تكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار .
ويلغى التخصيص في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
