قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٣٠٠٠م بمركز مدينة بلاط - محافظة الوادى الجديد بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، الإقامة معهد أزهرى ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثانية)

 

تكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار .

ويلغى التخصيص في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل