قرار مجلس الوزراء رقم 359 لسنة 2017 بتاريخ 09-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الغربية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٠٠هم بحوض العشرين نمرة (۱) قسم ثالث زمام کفر دمرو -مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن الإقامة قسم شرطة دمرو، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
