قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الغربية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٠٠هم بحوض العشرين نمرة (۱) قسم ثالث زمام کفر دمرو -مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن الإقامة قسم شرطة دمرو، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

(الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل