قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ۱۲ قيراطا (تبرع المواطن عبد القادر فهيم محمد زعتر) بحوض السباخ الغربي نمرة (٥) بناحية علام الغمر التابعة للوحدة المحلية القرية كوم البركة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم الإقامة مدرسة تعليم أساسى، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
) الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
