قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2017 بتاريخ 09-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعتى أرض ملك الدولة بمساحة ٣٤٦م بحوض سواقي أفلاقة -مركز ومدينة دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مراكز نموذجية القطاع الأحوال المدنية، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
