قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الدقهلية :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ۱۲ قيراطاً والواقعة بالقطعة ص ١٣٤ بحوض البلد نمرة ١٠ بناحية الخيارية بمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية الصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل