قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص عدد أربع غرف بالدور الأرضى بمساحة ١٢٥م٢، بمبنى الوحدة المحلية القرية المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان الإقامة مقر دائم لمكتب بريد المنير، بدلاً من المقر الحالي، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل