قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2017 بتاريخ 16-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ۱۱ فداناً، بمدينة وادى النطرون - محافظة البحيرة الصالح وزارة الداخلية بالمجان، لضمها لمعهد معاوني الأمن لاستكمال بعض الإنشاءات به وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
