قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ بني سويف :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٣٠٠ بجوار نقطة شرطة الحيبة ناحية الحيبة - شرق مركز الفشن - محافظة بنى سويف لصالح مديرية الأمن، بالمجان الإقامة وحدة مطافي عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل