قرار مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2017 بتاريخ 16-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧٦ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ مطروح :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٠٠٠م ، ناحية قرية أبو ميلاد - مركز براني بمحافظة مطروح الصالح مديرية الصحة والسكان بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
) الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
