قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ سوهاج :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٣٠م، بناحية الحريزات الغربية - مركز المنشاة -محافظة سوهاج، لصالح الإدارة العامة للتعاون الزراعي، بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنوياً ، لمدة ثلاثون عاما، لإقامة جمعية زراعية عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل