قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ سوهاج :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٣٠م، بناحية الحريزات الغربية - مركز المنشاة -محافظة سوهاج، لصالح الإدارة العامة للتعاون الزراعي، بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنوياً ، لمدة ثلاثون عاما، لإقامة جمعية زراعية عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
