قرار مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2017 بتاريخ 16-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته : وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ سوهاج :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٢٧٥٠ ، بترعة السوهاجية الملغاة، بقرية الجريدات - مركز طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الصحة بالمجان لإقامة وحدة طب الأسرة عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
