قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 381 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2، الكائنة بقرية الموشية - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح المنطقة الأزهرية، بالمجان، لإقامة معهد دينى أزهرى عليها، على أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 16 فبراير سنة 2017م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل