قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٠٠٠م٢، الكائنة بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة تجريبية متميزة عليها، على أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
