قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان :

الأولى : بمدينة شرم الشيخ بمساحة ٢٠٠٠م لصالح طائفة الأقباط الإنجيليين .

الثانية : بمدينة توييع بمساحة ٢٣٠٠٠ لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس .

وذلك لإقامة كنيستين عليهما، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل