قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان :
الأولى : بمدينة شرم الشيخ بمساحة ٢٠٠٠م لصالح طائفة الأقباط الإنجيليين .
الثانية : بمدينة توييع بمساحة ٢٣٠٠٠ لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس .
وذلك لإقامة كنيستين عليهما، وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
