قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 432 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و11 سهمًا بحوض الساحل نمرة (5) بناحية منية محلة الدمنة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة رسمية للغات، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل