قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 439 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطًا تبرع المواطن/ محمد عبد الحفيظ عبد العال الصعيدى، بناحية فرهاش - مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة، لصالح هيئة البنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل