قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 442 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 120م2 (تبرع المواطن/ فؤاد محمد فؤاد محمد) الواقعة ناحية الوسطانية التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم البركة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل