قرار مجلس الوزراء رقم 443 لسنة 2017 بتاريخ 23-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 443 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 395م2 ناحية علم الروم بمركز ومدينة مطروح - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية) لإقامة فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل