قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 446 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة (تبرع المواطن/ صالح فرج صالح) بمساحة 3 قراريط بحوض التل رقم (3) صافى 410م2 بعد استقطاع زوائد التنظيم بناحية عزبة البصير التابعة لقرية منشأة طنطاوى - مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم لتوسعة مدرسة البصير الابتدائية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل