قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 447 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 27 لسنة 2007، المعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2007؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3291.68م2 بالقطعة رقم (15) بحوض عزبة إبراهيم مصباح رقم 26 - زمام الحجر - مركز إطسا - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لإقامة مدرسة ثانوية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل