قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 451 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1440م2 تبرع المواطن/ محمد عبد العزيز محمد على جبر بعزبة صباح القبلية ضمن القطعة رقم 1 بحوض حبيب نمرة 15 مركز بنى مزار بمحافظة المنيا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل