قرار مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2017 بتاريخ 30-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 452 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن مصلحة الأحوال المدنية ، بالمجان، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2017م .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل