قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ قنا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة ٢٣٠٠ تقع ضمن أطيان سيالة قوص الملغاء تجاه حوض الخولى البحرى زمام بندر قوص بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمجان، لإقامة عيادة شاملة للتأمين الصحى عليها وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل