قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ أسوان :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعنا أرض أملاك دولة بمنطقة الكسارة بمدينة أسوان ، بالمجان :

الأولى: بمساحة ٦٠٠٠م لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها

الثانية: بمساحة ٢٥٠٠٠ لصالح مديرية الشباب والرياضة ، الإقامة مركز شباب عليها وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسمين الكروكيين المرفقين

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل