قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ أسوان :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعنا أرض أملاك دولة بمنطقة الكسارة بمدينة أسوان ، بالمجان :
الأولى: بمساحة ٦٠٠٠م لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها
الثانية: بمساحة ٢٥٠٠٠ لصالح مديرية الشباب والرياضة ، الإقامة مركز شباب عليها وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسمين الكروكيين المرفقين
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
