قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٥٧.٥٠ متر مربع بمدينة موط -مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة مقر محكمة الأسرة ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثانية)
تستخدم الأرض في الغرض المخصصة له ، وفى حالة عدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
