قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الوادي الجديد :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٥٧.٥٠ متر مربع بمدينة موط -مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة مقر محكمة الأسرة ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثانية)

 

تستخدم الأرض في الغرض المخصصة له ، وفى حالة عدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل