قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 512 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 14 قيراطًا (تبرع المواطنين/ عبد السلام مرسى محمد بدر، عطية مرسى محمد يوسف) الكائنة بالوحدة العقارية رقم (10)، بحوض برية مهنا نمرة (1) قسم (21) بدر، التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق 5 مارس سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل