قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 513 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ سوهاج؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض دولة بمساحة 68م2 بناحية المزالوة - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج لصالح مديرية الزراعة، بالإيجار الاسمى، لإقامة جمعية زراعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ

            (الموافق 5 مارس سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل