قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 514 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض دولة بمساحة 8 قراريط (تبرع المواطن/ بدر محمد فتح الله)، الواقعة بعزبة شاكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو عزيز - مركز مطاى - محافظة المنيا، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق 5 مارس سنة 2017م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل