قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 515 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض دولة بمساحة 1748م2 الواقعة بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تقع ضمن مشروع الحلة الجمالية الملغى بأملاك الدولة بحوض حامد (12) والمحمدى (13) بناحية الجمالية - محافظة قنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة العصارة الإعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق 5 مارس سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل