قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 519 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 20000م2 بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح وزرة الداخلية (مديرية أمن الوادى الجديد)، لإقامة مجمع شرطى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، وفى حالة تغيير النشاط أو عدم تنفيذ المشروع خلال عامين يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
(الموافق 5 مارس سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل