قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 547 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 542م2 بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مقر لإدارة الطور التعليمية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
(الموافق 7 مارس سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل