قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 549 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10000م2 بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمى بدهب الجديدة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
(الموافق 7 مارس سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل