قرار مجلس الوزراء رقم 570 لسنة 2017 بتاريخ 20-04-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 570 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300 م2 بمنطقة الرست - وادى النطرون - محافظة البحيرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، بالمجان, لإقامة قسم للتأمين على السائقين, وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق 7 مارس سنة 2017م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل