قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 902 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3600م2 بجوار المستشفى الدولى بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، لإقامة مكتب مخابرات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رجب سنة 1438هـ

        (الموافق 23 أبريل سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل