قرار مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 2017 بتاريخ 25-05-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 975 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ستة قراريط بناحية أنشاص الرمل - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 30 أبريل سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل