قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 986 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 16 قيراطًا و7 أسهم الواقعة بحوض القطع زمام ناحية فراشة - مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملاعب لمركز شباب، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1438هـ
الموافق 30 أبريل سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل