قرار مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2017 بتاريخ 01-06-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 987 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1800م2 بناحية الوحدة المحلية لقرية الكيمان بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى (إعدادى - ثانوى) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 30 أبريل سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل