قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1016 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الشرقية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2100م2 بحوض طوبارة الشرقى - صان الحجر القبلية - مدينة صان الحجر - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لإقامة وحدة مرور عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 2 مايو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل