قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1021 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الفيوم؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 320م2 ضمن مساحة 96 فدانًا و12 قيراطًا ضمن القطعة 17 بحوض خارج الزمام نمرة (28) ضمن القطعة 21 بحوض اليكانية نمرة (20) بناحية دمو - مركز الفيوم - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، لإقامة مبنى وحدة اجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1438هـ

            (الموافق 2 مايو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل