قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1246 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ سوهاج؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1771م2 (تبرع المواطن/ فيصل أحمد عبد الرحيم خليفة) بحوض الزروق نمرة (20) بنجع خورشيد - الساحل البحرى - مركز البلينا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1438هـ

            (الموافق 29 مايو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل