قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1287 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ البحيرة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 (تبرع المواطن/ رجب عطية هلالى) بحوض السباخ الغربى نمرة (5) - قسم خامس الفاروق - زمام جمعية آشو الزراعية - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل