قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1293 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ المنيا؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 252م2 بحوض داير الناحية رقم 12 - قرية طهنشا - مركز المنيا - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة مركز خدمة اجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل