قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1304 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ سوهاج؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة، بناحية قرية الشوكا - مركز ومدينة طما - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم وهى:

الأولى: بمساحة 1700م2، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها.

الثانية: بمساحة 1700م2، لإقامة مدرسة إعدادية عليها.

وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسمين الكروكيين المرفقين.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رمضان سنة 1438هـ

            (الموافق 4 يونيه سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل