قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1530 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الفيوم؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 800م2، (تبرع المواطن/ عبد الله محمد كمال الدين، والمواطن/ محمد كمال الدين بركات)، بحوض بحر أبو زيد نمرة (37) قطعة رقم (26) بناحية منشأة سنورس التابعة للوحدة المحلية بمنشأة طنطاوى - مركز سنورس - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة مكتبة ثقافية متكاملة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1438هـ

            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل