قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1534 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وبعد طلب محافظ البحيرة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000م2 بمنطقة الجمل والطيارة - التابعة للوحدة المحلية لقرية الناصر - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1438هـ

            (الموافق 6 يوليو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل