قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1595 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ المنوفية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م2 بالقطعة رقم (52)، بحوض داير الناحية رقم (20) زمام قرية عرب الرمل - مركز قويسنا - محافظة المنوفية - بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمها لمدرسة عرب الرمل الثانوية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ

        (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل